الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
ولا ريب في أن ذلك هو بعض السند، والباقي ساقط، كما يدل ممارسة الحديث والرجال. ومن تصدى لتصحيح ذلك على وجهه، فقد ارتكب شططا من القول.
وقد روى الشيخ هذا الحديث بعينه في باب الجزية من التهذيب - " عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة.. " الحديث (1) وهو صريح فيما قلناه.
وقد يوجد في بعض الأسانيد رواية إبراهيم بن هاشم عن حريز.
والظاهر: سقوط الواسطة بينهما، وهو حماد بن عيسى، كما هو المعهود من روايته. وأما روايته عن حماد بن عثمان فقد وقع في عدة من أسانيد الكافي (2) والتهذيب، مصرحا بالنسبة، وفي جملة منها عن حماد عن الحلبي (3) وهو حماد بن عثمان، فإنه الراوي عن الحلبي.
لكن الصدوق قال - في آخر مشيخة الفقيه -: " وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام، لابنه محمد ابن الحنفية فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، ويغلط أكثر الناس في هذا الاسناد فيجعلون مكان (حماد) بن عيسى: (حماد) بن عثمان. وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، وإنما لقي حماد بن عيسى، وروى عنه " (4)

(١) التهذيب ٤ / ١١٤ باب الجزية تسلسل ٣٣٣ طبع النجف.
(٢) كما في الكافي ج ١ ص ٤١٠، وص ٤٤٢، وج ٢ ص ٤٦٩ وج ٣ ص ٤٦، وغير ذلك، ط إيران الجديد.
(٣) كما في أصول الكافي ج ١ ص ٤٥١، و ٥٤٦، و ٥٤٨، ط إيران الجديد، والتهذيب ج ١ ص ٣٦٣ ط النجف.
(٤) راجع: من لا يحضره الفقيه: ٤ / 125 ط النجف سنة 1378 ه‍
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 443 444 445 446 447 448 449 450 452 453 ... » »»
الفهرست