ولا يظن به انه أراد به سوى ابطال علة الخصم فإن ذلك لا يدل على اثبات علتك ولكن يحتمل انه أراد به ابطال سائر العلل بعد إن كانت علته المستبقاة سنة مخيلة لتبين ان الحكم معلل به فإنه لا يجوز ازدحام العلل على حكم واحد وإذا لم يتبين بطلان الأقسام على هذا المذهب لم يستفد بالإخالة شيئا مع توقع مخيل آخر أظهر منه يعلل به دون ما ذكره إلا أن الذي نراه جواز تعليل الحكم بعلتين على ما سيأتي بيانه ويحتمل انه أراد بالسبر والتقسيم في مسألة يتفق على كونها معللة بعلة واحد كمسألة الربا فيستفيد بابطال الأقسام تعين محل الإجماع إلا أن هذه صورة لا يفرض وقوعها لندورها ومسألة الربا مما اجمعوا على تعليلها فإذن الوجه ان يقال السبر في المعقولات ان دارت بين النفي والاثبات كقولك واجب أم لا جائز أم لا وقد بطل أحدها فتعين الثاني لا محالة فيورث العلم
(٤٥١)