واستدلال أبي حنيفة بسكوت بعض الصحابة في كل مسالة مع دعوى الانتشار مزيف إذ لا تنتشر الوقائع التي لا تتوفر الدواعي على نقلها نعم قصة ابن ملجم وما يضاهيها لا يكلفون فيه نقل الاشتهار فإنه مشتهر في العرف ولكن دعوى السكوت والرضا من الكل مع تباين امصارهم محال إذ لا يبعد اضمار واحد خلافا وان لم يبده لفوات الأمر أو أبداه ولم ينقل والمختار ان السكوت لا يكون حجة إلا في صورتين إحداهما سكوتهم وقد قطع بين أيديهم قاطع لا في مظنة القطع فالدواعي تتوفر في الرد عليه والثانية ما يسكتون عليه مع استمرار العصر وتكرر الواقعة بحيث لا يبدي في ذلك أحد خلافا فأما إذا حضروا مجلسنا فأفتى واحد وسكت الآخرون فذلك اعراض لكون المسألة مظنونة والأدب يقتضي ان لا يعترض على القضاة والمفتين والله أعلم
(٤١٦)