وقال شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد فقال أصحابنا الأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أنه له شاهدا فإن الأولى أن يشهد وإن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شاهدا فلا يجوز للشاهد ان يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد وإن لم يمكن استعمالها وجب التوقف كالقسم الذي قبله وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا
(١١٠)