مع قوله ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضي بالخاص على العام ومن أصحابنا من قال كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص من العموم بقدره بناء على أن يتعارض الخاص والعام وهو قول أبي بكر الأشعري وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقض به على العام وإن كان متفقا عليه قضي به والدليل على ما ذكرناه أن الخاص هو أقوى من العام لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه والعام يتناوله بلفظ محتمل فوجب أن يقضي بالخاص عليه وأما إذا كان واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر مثل ما روي
(١١٣)