اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ١٠٧
يخص به قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشئ ومن الناس من قال لا يجوز من جهة ان السنة جعلت بيانا فلا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام وهو قول القاضي أبي بكر الأشري والدليل على ما قلناه يجئ إن شاء الله تعالى
(١٠٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»
الفهرست