فصل وأما المفهوم فضربان يحوي الخطاب ودليل الخطاب فاما فحوى الخطاب فهو التنبيه ويجوز التخصيص به كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما (1) لأن هذا في قول الشافعي رحمة الله عليه يدل على الحكم بمعناه إلا أنه معنى جلي وعلى قوله يدل على الحكم بلفظه فهو كالنص وأما دليل الخطاب الذي هو مقتضى النطق فيجوز تخصيص العموم به وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز التخصيص به وهو قوله أهل العراق لأن عندهم انه ليس بدليل والكلام معهم يجئ إن شاء الله تعالى وعندنا هو دليل كالنطق في أحد الوجهين
(١٠٨)