كقولنا لأنه وارث والنفي كقولنا لأنه ليس بوارث وليس بتراب ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل النفي علة والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصا جاز أن يعلل به استنباطا كالاثبات الله فصل ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين قال وأكثر وليس لها عدد محصور وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال لا يزاد على خمسة أوصاف وهذا لا وجه له لأن العلل شرعية فإذا جاز ان يعلق في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها فصل ويجوز أن تكون العلة واقفة كعلة أصحابنا في الذهب والفضة ويجوز أن تكون متعدية وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز أن تكون الواقفة علة وهذا غير صحيح لما بينا أن العلل أمارات شرعية فيجوز أن تجعل الأمارة معنى عن لا يتعدى كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى
(٣٠١)