الاثبات وإن نصبت للنفي والاثبات وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت على النفس والاثبات فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها ومن الناس من قال إن كل علة تدل على حكمين على الاثبات والنفي فإذا نصبت للاثبات اقتضت الاثبات عند وجودها والنفي عند عدمها وإن نصبت للنفي اقتضت النفي عند وجودها والاثبات عند عدمها وهذا خطأ لأن العلة الشرعية دليل ولهذا كان يجوز أن لا يوجب ما علق عليها من الحكم والدليل العقلي الذي يدل بنفسه يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه ثم يعدم ويثبت الحكم بدليل آخر والدليل الشرعي الذي صار دليلا بجعل جاعل أولى بذلك فصل ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر كالقتل يجب بالقتل والزنا والردة وتحريم الوطء يثبت بالحيض والاحرام والصوم والاعتكاف والعدة فصل وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة كالاحرام يوجب تحريم الوطء والطيب واللباس وغير ذلك وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة كالحيض يوجب تحريم الوطء و احتلال على ترك الصلاة ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة كتحريم الوطء وتحليله لتنافيهما فصل وكذلك يجوز أن تكون العلة لاثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع النكاح وقد تكون بعلة الابتداء والاستدامة كالرضاع في إبطال النكاح فصل ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما وقال بعض الفقهاء من أهل العراق يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن إنه مثله فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى
(٢٩٧)