اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ٣١٢
وأن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق رقبته فيعلم أن الجماع علة لايجاب الكفارة فصل وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في قسمة السواد لو قسمت بينكم لصارت دولة بين أغنيائكم هذه ولم يخالفوه