63 - باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم وأما المعلول ففيه وجهان من أصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر ومنهم من يقول هو الحكم وأما المعلل فهو الأصل وأما المعلل له فهو الحكم وأما المعلل فهو الناصب للعلة وأما المعتل فهو المستدل بالعلة فصل واعلم أن العلة الشرعية إمارة على الحكم ودلالة عليه ومن أصحابنا من قال موجبة للحكم بعدما جعلت علة ألا ترى أنه يجب إيجاد الحكم بوجودها ومنهم من قال ليست بموجبة لأنها لو كانت موجبة لما جاز ان توجد في حال ولا توجه كالعلل العقلية ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم فدل على أنها غير موجبة فصل ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له فإن نصبت للأثبات لم تدل على النفي أو أن نصبت للنفي لم تدل على
(٢٩٦)