فصل وأما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف انه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به ويقاس عليه غيره وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به على غيره ويقاس عليه غيره مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة أنه مطعوم ثم يسقط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه ثم يقاس عليه النيلوفر فيه وجهان من أصحابنا من قال يجوز ومن أصحابنا من قال لا يجوز وهو قول أبي الحسن الكرخي وقد نظرت في التبصرة جواز ذلك والذي يصح عندي أنه لا يجوز لأنه اثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل وذلك أن علة الأصل هي الطعم فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناه رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة وهذا لا يجوز فصل وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق أو كان قد ثبت ثم نسخ فلا يجوز القياس عليه لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجز إثبات الفرع من جهته
(٢٩٥)