اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي - الصفحة ٢٨٤
وكقوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل الدافة فصرح لفظ التعليل ويليه ما دل عليه التنبيه من جهة الولي كقوله تعالى فلا تقل لهما أف فنبه على أن الضرب أولى بالمنع وكنهيه عن التضحية بالعوراء فإنه يدل على أن العمياء أولى بالمنع