والثاني أن يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدم على من دونه لأنه اعرف بما يسمع والثالث أن يكون أحدهما أقر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقدم لأنه أوعى والرابع ان يكون أحدهما مباشرا للقصة أو تتعلق القصة به فيقدم لأنه اعرف من الأجنبي والخامس أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة فيقدم على الخبر الآخر ومن أصحابنا من قال لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد والأول أصح لأن قول الجماعة أقوى في الظن وباعد عن السهو ولهذا قال الله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (1) والسادس أن يكون أحد الروايتين أكثر صحبة فروايته أولى لأنه اعرف بما دام من السنن والسابع أن يكون أحدهما أحسن سياقا للحديث فيقدم لحسن عنايته بالخبر
(٢٣٨)