ذلك في الباقين فيسكنوا عن مخالفته والفعل والاقرار هو أن يفعل بعضهم شيئا فيتصل بالباقين فيسكتوا عن الانكار عليه فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر وقال الصيرفي هو حجة ولكن لا يمسي إجماعا وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كان ذلك فتيا فقيها فسكتوا عنه فهو حجة وإن كان حكم إمام أو حاكم لم يكن حجة وقال داود ليس بحجة بحال والدليل على ما قلناه أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جوابا في حادثة حدثت اجتهدوا فأظهروا ما عندهم فلما لم يظهروا الخلاف فيه دل على أنهم راضون بذلك وأما قبل انقراض العصر ففيه طريقان من أصحابنا من قال ليس بحجة وجها واحدا ومنهم من قال هو على وجهين كالاجماع من جهة القول والفعل
(٢٥٤)