أحدهما يجب تقديم العمل به على العلم بصحة الشرع كحدث العالم واثبات الصانع وإثبات صفاته واثبات النبوة وما أشبهها فلا يكون الاجماع حجة فيه لنا قد بينا أن الاجماع دليل شرعي ثبت بالسمع فلا يجوز أن يثبت حكما يجب معرفته قبل السمع كما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة والكتاب يجب العمل به قبل السنة والثاني ما لا يجب تقديم العمل به على السمع وذلك مثل جواز الرؤية وغفران الله تعالى للمذنبين وغيرهما مما يجوز أن يعلم بعد السمع فالاجماع حجة فيها لأنه يجوز أن يعلم بعد الشرع والاجماع من أدلة الشرع فجاز إثبات ذلك به وأما أمور الدنيا كتجهيز أبو الجيوش وتدبير الحروب والعمارة والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا فالاجماع ليس بحجة فيها لأن الاجماع فيها ليس بأكثر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في إجماع الشرع دون مصالح الدنيا ولهذا روي أنه صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقيل له إنه ليس برأي فتركه
(٢٥١)