أهل الحرمين فهو أولى لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه والثالث أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى ما يجمع أحدهما لأنه أبين والرابع أن يكون أحدهما نطقا والاخر دليلا فالنطق أولى من الدليل لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه والخامس أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما فالذي يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى لتظاهر الدليلين وإن كان أحدهما قولا والاخر فعلا ففيه أوجه قد مضت في باب الأفعال والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم فالذي قصد به الحكم أولى لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود والسابع أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر ورد على غير سبب فالذي ورد على غير سبب أولى لأنه متفق على عمومه والوارد على سبب مختلف في عمومه والثامن أن يكون أحد الخبرين قضى به على الآخر فالذي قضى به منهما أولى لأنه ثبت له حق التقدم والتاسع أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا فيقدم الاثبات لأن مع المثبت زيادة علم فالأخذ بروايته أولى
(٢٤١)