والعاشر أن يكون أحدهما ناقلا والاخر منفيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا والحادي عشر أن يكون أحدهما احتياطا فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأن الأحوط للدين أسلم والثاني عشر أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والاخر الإباحة ففيه وجهان أحدهما أنهما سواء والثاني أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط
(٢٤٢)