المجرمين ئ ما سلككم في سقر ئ قالوا لم نك من المصلين ئ ولم نك نطعم المسكين ئ وكنا نخوض مع الخائضين ئ وكنا نكذب بيوم الدين ئ حتى أتانا اليقين) * فنص تعالى كما ترى أنه يعذب المكذبين بيوم الدين - وهم الكفار بلا شك - على تركهم الصلاة، وترك إطعام المسكين، وقال عز وجل: * (ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ئ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ئ ولا يحض على طعام المسكين) * فنص تعالى كما ترى أيضا على أن نوع الكفار معذبون لأنهم لم يطعمون المساكين، وقال: * (وما أرسلناك إلا كآفة للناس بشيرا ونذيرا) * وأمره تعالى أن يقول:
* (يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) * هو نص جلي على لزوم شرائع الاسلام كلها للكفار كلزومها للمؤمنين، إلا أن منها ما لا يقبل منهم إلا بعد الاسلام، كالصلاة والصيام والحج، وهم في ذلك كالجنب وتارك النية والمحدث لا تقبل منه صلاة حتى يطهر، ولا صيام ولا حج إلا بإحداث النية في ذلك وقال تعالى:
* (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله) * فنص تعالى على أنهم عصاة، إذ لا يحرمون ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى: * (وطعامكم حل لهم) فصح أن طعامنا حل لهم شاؤوا أو أبوا، وقال تعالى:
* (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * وروينا عن ابن عباس بسند جيد أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: * (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم.
وإذا قد صح كل هذا بيقين فواجب أن يحدوا على الخمر والزنى، وأن تراق خمورهم، وتقتل خنازيرهم، ويبطل رباهم، ويلزمون من الاحكام كلها في النكاح والمواريث والبيوع والحدود كلها وسائر الأحكام، مثل ما يلزم المسلمون، ولا فرق، ولا يجوز غير هذا، وأن يؤكل ما ذبحوا من الأرانب، وما نحروا من الجمال، ومن كل ما لا يعتقدون تحليله، لان كل ذلك حلال لهم بلا شك، ومن خالف قولنا فهو مخطئ عند الله عز وجل بيقين، وقد أنكر تعالى ذلك عليهم فقال تعالى: * (أفحكم الجاهلية يبغون) * وكل من أباح لهم الخمر ثم لم يرض حتى أغرمها المسلم إذا أراقها