مسلح، بل ظلوا على دينهم في ذمة الإسلام بعقد الصلح فتصبح الأرض أرض الصلح.
وعليه فإن اللازم هو تطبيق بنود عقد الصلح عليها فإن نص فيها على أن الأرض لأهلها اعتبرت ملكا لهم، غاية الأمر إن كانت الأرض داخلة في نطاق ملكيتهم قبل هذا العقد، كما إذا كانوا قائمين بإحيائها قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) أو انتقلت إليهم ممن يكون مالكا لها ففي مثل ذلك لا يؤثر عقد الصلح إلا في إبقائها في ملكهم باعتبار أن لولي الأمر استملاك الأرض منهم على حساب الدولة أو الأمة.
وأما إذا لم تكن الأرض ملكا لهم، كما إذا كان قيامهم بإحيائها بعد تاريخ التشريع المزبور، فعندئذ يؤثر عقد الصلح في منحهم ملكية الأرض، ولا مانع من ذلك إذا رأى ولي الأمر مصلحة فيه.
وأما إذا نص في بنود عقد الصلح على استملاك الدولة للأرض أو الأمة فحينئذ تصبح الأرض خاضعة لمبدأ ملكية الإمام (ع) أو المسلمين، ولكن ظلت في أيديهم مع وضع الخراج والطسق عليها، هذا إذا كانت الأرض ملكا لهم، ولكن بعقد الصلح انتقلت إلى الدولة أو الأمة. وأما إذا كانت ملكا للدولة فعقد الصلح إنما يؤثر في مشروعية إبقائها في أيديهم، ويؤخذ منهم الجزية والخراج على حسب ما هو مقتضى عقد الصلح.
وأما الأراضي الموات حين عقد الصلح، أو الغابات التي لا رب لها، فإنها ملك للإمام (ع) وله أن يتصرف فيها بما يرى من المصلحة. نعم إذا أدرجها في عقد الصلح لزم أن يطبق عليها ما هو مقتضى هذا العقد، ولا يجوز الخروج عن مقرراته ومقتضياته.
فالنتيجة أن مقتضيات عقد الصلح تختلف باختلاف الموارد والمصالح على أساس أن أمره بيد ولي الأمر فله أن يعقد الصلح معهم على حسب ما يراه من المصلحة للدولة أو الأمة وهي بطبيعة الحال تختلف باختلاف المقامات.