تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٧
لا موصولة فيسقط الاستدلال.
الثاني: قوله عليه السلام: ما لا يدرك كله لا يترك كله، فان المراد من الموصول هو المركب والمراد من قوله عليه السلام: لا يدرك، انه لا يدرك كل جزء من ذلك المركب وقد حكم علي الموصول الذي أريد منه المركب، بأنه لا يترك ذلك المركب بكليته وهو يعطى انه لا بد من الاتيان بالمركب الناقص إذا تعذر الكامل، وهو عين ما يدعيه المشهور بأنه لا بد من صدق الطبيعة على الباقي الميسور بوجه من الوجوه وفيه ما عرفت: من أن الاظهر في فقه الحديث ان كل مركب لا يدرك مجموعه أو كل جزء من اجزائه، انه لا يترك جميع اجزائه بل لا بد من الاتيان بما تيسر من تلك الأجزاء ، لا ما تيسر من ذلك المركب حتى يتوقف على صدق المركب على الباقي، (والحاصل) ان الفرق بين المعنيين واضح فان النهى عن الترك قد تعلق على المعنى الأول بالمركب الميسور، وبالاجزاء الميسورة على المعنى الثاني، فالضمير على الأول في قوله: لا يترك يعود على المركب وعلي الثاني على اجزاء المركب، ولا ريب انه يصدق جزء المركب على كل جزء منه وإن كان قليلا.
الثالث: قوله الميسور لا يسقط بالمعسور، وهو يحتمل في بادي النظر وجوها أربعة:
الأول: ان ميسور الطبيعة لا يسقط بمعسورها، الثاني: ان الاجزاء الميسورة من الطبيعة لا يسقط بالمعسور من اجزائها، الثالث: ان الطبيعة الميسورة لا يسقط بالمعسور من اجزائها، الرابع: عكس الثالث، فعلى الأول والثالث يدل علي المقصود وانه لا بد أن يكون المأتى به صادقا عليه الطبيعة بوجه من الوجوه ولا يبعد أظهرية الاحتمال الأول، ويمكن: ان يقال المتيقن من الحديث هو ميسور الطبيعة المأمور بها.
ثم إن المرجع في تعيين الميسور، هو العرف بلا اشكال فإنه المحكم في عامة الموضوعات سواء كان الموضوع عرفيا أو شرعيا، فان الموضوع للقاعدة هو الطبايع المأمور به، ولا اشكال ان العرف واقف على حقيقة الامر في هذه الميادين حيث يشخص انه الميسور من الطبيعة عن غيره فيعد الجبيرة في بعض الاجزاء ميسورها، كما
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست