تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٣
واردى الاحتمالات هو الأخير وإن كان الجميع غير الأول مشتركا في كونه خلاف الظاهر، (وجه الأذردئية) ان لفظة السقوط لا يلائم هذا الاحتمال، لما عرفت من أن تحقق مفهوم السقوط يتوقف على كون الساقط في محل عال، ككون الحكم بالنسبة إلي الموضوع وهو بالنسبة إلى ذمة المكلف، واما كون سقوط الموضوع (الميسور) عن الموضوعية فلا يتحقق فيه الشرط المذكور، لان الحكم يسقط عن الموضوع لا الموضوع عن الموضوعية، الا بتبع سقوط الحكم عن موضوعه، نعم لو كان ارتفاع الموضوع لأجل موضوعيته لصح ذلك فيه، كما يقال سقط الآمر عن الامارة والمقام ليس من ذلك القبيل.
واما كون الكل مشتركا في كونه خلاف الظاهر، فان الحكم الذي كان متعلقا بالميسور قبل تعذره فهو يسقط قطعا سواء قلنا إنه وجوب غيري أو نفسي، والثابت له بعد تعذره بعض اجزائه، انما هو أمر آخر بملاك آخر فنسبة عدم السقوط إليه مسامحة موجودة في الاحتمالات الثلاثة، وهذا بخلاف الأول، فان عدم السقوط مستند فيه إلى نفس الميسور وهو لا يستلزم شيئا من المسامحة.
واما ما ربما يقال: إن المراد من عدم السقوط عدم سقوطه بما له من الحكم الوجوبي أو الاستحبابي لظهور الحديث في ثبوت ما ثبت سابقا بعين ثبوته أولا، الراجع إلى بقاء الامر السابق، نظير قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، الشامل للوجوب و الاستحباب.
فضعيف لان الحكم الوحداني المتعلق بالمركب الثابت بثبوته، كيف يتصور بقائه مع زواله، والإرادة الشخصية، المتعلقة بالمراد، المتشخصة به، كيف تبقى بحالها مع زوال ما هو ملاك تشخصه، وقياس المقام بأدلة الاستصحاب مع الفارق، فان مفادها التعبد بابقاء اليقين عند الشك في بقاء المتيقن، واما المقام فلا شك في سقوط ما ثبت، وزوال ما كان موجودا، نعم يحتمل في المقام وجود ملاك آخر يوجب ثبوت البقية في الذمة لكن بأمر آخر وحكم مستقل، وملاك مغاير.
واما ما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه تبعا للشيخ الأعظم من التمسك
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست