أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٣
أولا: هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب، أو غير كافية بل لابد له من وحدة خارجية؟
ثانيا: بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية هل أن الكلي الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده - بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا لتعينات أفراده المتبائنة، بناء على ما قيل: من أن نسبة الكلي إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة، كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره (1) أو أن الكلي الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض؟ ففي كل فرد حصة موجودة منه غير الحصة الموجودة في فرد آخر، فلا تكون له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، بل نسبته إلى افراده من قبيل نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، وهذا هو المعروف عند المحققين؟
فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب وإما أن يلتزم بأن الكلي له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، وإلا فلا يجري الاستصحاب.
وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها. وهو القول الثاني، وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا.
أما أولا: فلأ أنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمراره خارجا بعد اليقين به. ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيث هي، فإن هذا لا معنى له، بل المراد استصحابها بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها الفعلية.

(1) حكاه الحكيم السبزواري (قدس سره) في شرح منظومته (في المنطق): 22.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة