أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٢٦
العمل بالمتيقن، فلا نقض مسند إلى المتيقن - لا لفظا ولا لبا - حتى يكون ذلك قرينة على أن المراد من المتيقن هو ماله استعداد في ذاته للبقاء لأجل أن يكون مبرما يصح إسناد النقض إليه.
الخلاصة:
وخلاصة ما توصلنا إليه هو: أن الحق أن " النقض " مسند إلى نفس اليقين بلا مجاز في الكلمة ولا في الإسناد ولا على حذف مضاف، ولكن النهي عنه جعل عنوانا على سبيل الكناية عن لازم معناه، وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ثاني الحال بترتيب آثاره الشرعية عليه. وهذا المكنى عنه عبارة أخرى عن الحكم ببقاء المتيقن. وإذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكناية فلا يستدعي ذلك أن نفرض في متعلقه استعداد البقاء ليتحقق معنى " النقض " لأ أنه متحقق بدون ذلك.
وعليه فمقتضى الأخبار حجية الاستصحاب في موردي الشك في المقتضي والرافع معا.
ونحن إذا توصلنا إلى هنا من بيان حجية الاستصحاب مطلقا في مقابل التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري، لا نجد كثير حاجة في التعرض للتفصيلات الأخرى في هذا المختصر، ونحيل ذلك إلى المطولات لا سيما رسالة الشيخ في الاستصحاب، فإن في ما ذكره الغنى والكفاية.
* * *
(٣٢٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة