الشرعي في مورد الشبهة. ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود المجال للفحص لاوجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص حتى ييأس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم، فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل لا سيما مثل أصل البراءة.
* * *