أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٧٣
الأول: أن الشك في الشئ ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين:
1 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي، كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة.
2 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري. وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه.
الثاني: أن الشك في الشئ ينقسم باعتبار متعلقه - أي الشئ المشكوك فيه - على نحوين:
1 - أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا، كالشك في طهارة ماء معين أو في أن هذا المايع المعين خل أو خمر. وتسمى الشبهة حينئذ " موضوعية ".
2 - أن يكون المتعلق حكما كليا، كالشك في حرمة التدخين، أو أنه من المفطرات للصوم، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه.
وتسمى الشبهة حينئذ " حكمية ".
والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا " المقصد الرابع " وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه.
الثالث: أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة