أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٨٢
أصل وضع لغة العرب، أو أنها نقلت عن معناها الأصلي إلى هذا المعنى في العصور الإسلامية؟ فإنه يقال هنا: إن الأصل عدم النقل، لغرض إثبات أنها موضوعة لهذا المعنى في أصل اللغة. ومعنى ذلك في الحقيقة جر اليقين اللاحق إلى الزمن المتقدم. ومثل هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليل خاص، ولا تكفي فيه أخبار الاستصحاب ولا أدلته الأخرى، لأ أنه ليس من باب عدم نقض اليقين بالشك، بل يرجع أمره إلى نقض الشك المتقدم باليقين المتأخر.
7 - فعلية الشك واليقين: بمعنى أنه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري. واعتبار هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه، بل لأن ذلك مقتضى ظهور لفظ " الشك " و " اليقين " في أخبار الاستصحاب، فإنهما ظاهران في كونهما فعليين كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها.
وإنما يعتبر هذا الشرط في قبال من يتوهم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري.
ومثاله - كما ذكره بعضهم (1) - ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم غفل عن حاله وصلى، ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة، فإن مقتضى " قاعدة الفراغ " صحة صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل وعدم وجود الشك قبله. ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة. وأما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ. أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان يقدر فيه الشك في الحدث

(1) راجع فوائد الأصول: ج 4 ص 318.
(٢٨٢)
مفاتيح البحث: الصّلاة (6)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة