وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع:
1 - أصالة البراءة.
2 - أصالة الاحتياط.
3 - أصالة التخيير.
4 - أصالة الاستصحاب.
ومن جميع ما تقدم يتضح لنا:
أولا: أن موضوع هذا " المقصد الرابع " هو الشك بالحكم (1).
ثانيا: أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها " الشك بالحكم " أيضا.
ثم اعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي، لأ نهى هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة من الفقه. وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل " أصالة الطهارة " الجاري (2) في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية.
وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها - أي مواردها - التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول.