وأما خبر الأمة إذا اعتبرناه فإنما يعلم مخبره (1) لما تقدم لنا من العلم بكون المعصوم فيها (2).
وأما خبر الواحد بمحضر من الجماعة الكثيرة وادعاؤه عليهم المشاهدة كنحو من ينصرف من الجامع ويخبر بوقوع الامام من المنبر، ويدعى على جميع المنصرفين من الجامع مشاهدة ذلك، ويعلم انه لا صارف لهم عن تكذيبه، فمتى لم يكذبوه، علمنا انه صادق لأنه لو لم يكن صادقا لأنكروه على مقتضى العادة.
فأما خبر المخبر [بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشئ، إذا لم ينكر عليه، فان كان هذا المخبر يدعي] (3) المشاهدة لذلك ولم ينكر عليه، فذلك دليل على صدقه وان أطلق الخبر اطلاقا، فإنه لا يدل على ذلك.
____________________
{1} قوله (وأما خبر الأمة) أراد به الاجماع، وانما اطلق عليه الخبر لان الافتاء خبر عن ان المفتي به حكم الله.
{2} قوله (إذا اعتبرناه) أي نظرنا إليه بعين الاعتبار والتفتيش، أو قلنا بحجيته وهو حينئذ احتراز عما إذا تعين شخص الامام منهم فإنه ليس بمعتبر، انما المعتبر قول الامام، وقد مر نظير هذه العبارة في الفصل الأول من الكتاب.
{2} قوله (إذا اعتبرناه) أي نظرنا إليه بعين الاعتبار والتفتيش، أو قلنا بحجيته وهو حينئذ احتراز عما إذا تعين شخص الامام منهم فإنه ليس بمعتبر، انما المعتبر قول الامام، وقد مر نظير هذه العبارة في الفصل الأول من الكتاب.