عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
[ فأما الأمة إذا تلفت الخبر بالقبول {1} وصدقت به {2}، فذلك دليل على صحته، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعها على خطأ، وذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها.
ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به فذلك لا يدل على صدقه، لان هذا حكم أكثر أخبار الآحاد.
وأما الخبر إذا روى وعلمت الأمة بأجمعها بموجبه لأجله فعند من قال: لا يجوز العمل بخبر الواحد ينبغي أن يكون دلالة على صحته، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجماعهم على العمل به وهو خطأ وذلك غير جائز عليهم.]
____________________
{1} * قوله (إذا تلقت الخبر بالقبول) أي عملت بمضمونه، ولا يعتبر في مفهوم التلقي بالقبول أن يكون العلم لأجله.
{2} قوله (وصدقت به) أي قالت ان هذا صدق أو شبهه، وهذا القول انما يجوز عند المصنف بعد حصول العلم بالصدق كما سيجئ في قوله تعالى:
" وان تقولوا على الله ما لا تعلمون " (5).
{3} قوله (ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به) هذا إذا لم يعلم منهم العمل لأجله بقرينة ذكره بعد هذا.
{4} قوله (فعند من قال: لا يجوز العمل بخبر الواحد) المراد عدم جواز عمل جميع الأمة بخبر الواحد، أي على القول بوجود المعصوم القاطع في جميع أحكامه.

(٢٧٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 3
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 18
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 45
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 123
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 138
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 174
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 201
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 230
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 239
10 في كيفية حصول العلم 243
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 276
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 286
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 307
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 336
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 367