____________________
لصدق كل واحد من الاخبار جائز الكذب في الجملة، لتم الدليل على الشرطية.
ولكنه لا يفيد المشكك، انما يفيده كون كل خبر كاذبا بالامكان، بان يكون الامكان العقلي جهة القضية الكلية، وبهذا يخرج الجواب عن شبهة التصديق بالنقيضين في الأواني المشتبهة تدبر.
فان قلت في الجواب عن الدليل الثاني: ان الذي يستلزم تجويز اللازم انما هو تجويز الملزوم بحسب نفس الامر، والمتحقق هنا تجويز الملزوم باعتباره مع قطع النظر عن غير وكما في تجويز عدم العقل الأول نظرا إلى ذاته مع عدم تجويز عدم الواجب اللازم له، كما في تجويز صدق مفهوم واجب الوجود على كثيرين.
قلت: المتحقق فيما نحن فيه التجويز بحسب نفس الامر، اما على ما قيل من جواز كون بعض أقل عدد التواتر كاذبا، فظاهر. واما على التحقيق فيظهر إذا فرض الكلام فيما إذا كان عدد المخبرين أكثر من أقل عدد التواتر بكثير فانا قد نجوز بحسب نفس الامر على بعض المخبرين الكذب بمعنى مخالفة الاعتقاد، ويحصل لنا الاشتباه في تعيينه.
لا يقال: لا يفيد هذا السمنية لدعواهم الكلية.
لأنا نقول: يمكن الاستعانة في التعميم بالقياس العقلي، اما مع دعوى الأولوية.
بأن يقال: لو لم يحصل من الأكثر، فان لا يحصل من الأقل أولى، وأما مع عدمها فتدبر.
ولكنه لا يفيد المشكك، انما يفيده كون كل خبر كاذبا بالامكان، بان يكون الامكان العقلي جهة القضية الكلية، وبهذا يخرج الجواب عن شبهة التصديق بالنقيضين في الأواني المشتبهة تدبر.
فان قلت في الجواب عن الدليل الثاني: ان الذي يستلزم تجويز اللازم انما هو تجويز الملزوم بحسب نفس الامر، والمتحقق هنا تجويز الملزوم باعتباره مع قطع النظر عن غير وكما في تجويز عدم العقل الأول نظرا إلى ذاته مع عدم تجويز عدم الواجب اللازم له، كما في تجويز صدق مفهوم واجب الوجود على كثيرين.
قلت: المتحقق فيما نحن فيه التجويز بحسب نفس الامر، اما على ما قيل من جواز كون بعض أقل عدد التواتر كاذبا، فظاهر. واما على التحقيق فيظهر إذا فرض الكلام فيما إذا كان عدد المخبرين أكثر من أقل عدد التواتر بكثير فانا قد نجوز بحسب نفس الامر على بعض المخبرين الكذب بمعنى مخالفة الاعتقاد، ويحصل لنا الاشتباه في تعيينه.
لا يقال: لا يفيد هذا السمنية لدعواهم الكلية.
لأنا نقول: يمكن الاستعانة في التعميم بالقياس العقلي، اما مع دعوى الأولوية.
بأن يقال: لو لم يحصل من الأكثر، فان لا يحصل من الأقل أولى، وأما مع عدمها فتدبر.