وصنف من الرجال، والرزق في هذا الحكم: الطعام الكافي.
وقوله: (بالمعروف) يجمع حسن القدر في الطاعم، وجودة الأداء له، وحسن الاقتضاء من المرأة.
ثم بين سبحانه، أن الإنفاق على قدر غنى الزوج بقوله: (لا تكلف نفس إلا وسعها)، وقرأ أبو عمرو، وابن كثير، وأبان عن عاصم: " لا تضار والدة "، بضم الراء، وهو خبر، معناه الأمر، ويحتمل أن يكون الأصل، لا تضارر، بكسر الراء الأولى، ف " والدة " فاعلة، ويحتمل بفتح الراء الأولى، ف " والدة ": مفعول لم يسم فاعله، ويعطف " مولود له " على هذا الحد في الاحتمالين، وقرأ نافع، وحمزة، والكسائي، وعاصم: لا تضار، بفتح الراء، وهذا على النهي، ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأولى، ومعنى الآية في كل قراءة: النهي عن الإضرار، ووجوه الضرر لا تنحصر، وكل ما ذكر منها في التفاسير / فهو مثال.
* ت *: وفي الحديث: " لا ضرر، ولا ضرار "، رواه مالك في " الموطأ " مرسلا.