فقال له: " إن وسادك لعريض " (1).
واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور، وبه أخذ الناس، ومضت عليه الأمصار والأعصار، ووردت به الأحاديث الصحاح: إنه الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك، وروي عن عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس وغيرهم، أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق، وعلى رؤوس الجبال (2)، وذكر عن حذيفة، أنه قال: " تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النهار إلا أن الشمس لم تطلع " (3).
ومن أكل، وهو يشك في الفجر، فعليه القضاء عند مالك.
وقوله سبحانه: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) أمر يقتضي الوجوب، و (إلى):
غاية، وإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها، فهو داخل في حكمه، وإذا كان من غير جنسه، لم يدخل في المحدود، والليل: الذي يتم به الصيام: مغيب قرص الشمس فمن أفطر شاكا في غروبها، فالمشهور من المذهب، أن عليه القضاء والكفارة.
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب تعالى: وعزتي، لأنصرنك، ولو بعد حين " رواه الترمذي /، وابن ماجة، وابن حبان