الآية، هو أن يأخذ الرجل دية وليه، ثم يقتل القاتل بعد سقوط الدم.
واختلف في العذاب الأليم الذي يلحقه، فقال فريق من العلماء، منهم مالك: هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله، وإن شاء، عفا عنه، وعذابه في الآخرة، وقال قتادة وغيره: يقتل البتة، ولا عفو فيه (1)، وروي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله تعالى: (و لكم في القصاص حياة): المعنى: أن القصاص إذا أقيم، وتحقق الحكم به، أزدجر من يريد قتل أحد مخافة أن يقتص منه، فحييا بذلك معا، وأيضا: فكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر، حمي قبيلاهما (2)، وتقاتلوا، وكان ذلك داعيا إلى موت العدد الكثير، فلما شرع الله سبحانه القصاص، قنع الكل به، ووقف عنده، وتركوا الاقتتال، فلهم في ذلك حياة، وخص أولوا الألباب بالذكر، تنبيها عليهم، لأنهم العارفون القابلون للأوامر والنواهي، وغيرهم تبع لهم.
و (تتقون) معناه: القتل، فتسلمون من القصاص، ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك، فإن الله سبحانه / يثيب على الطاعة بالطاعة.
(كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (180) فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم (181) فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (182)) و قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت...) الآية: (كتب): معناه:
فرض وأثبت، وفي قوله تعالى: (إذا حضر) مجاز، لأن المعنى: إذا تخوف وحضرت علاماته.
والخير في هذه الآية: المال، واختلف في هذه الآية، هل هي محكمة، أو منسوخة، فقال ابن عباس، وقتادة، والحسن: الآية عامة، وتقرر الحكم بها برهة، ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض (3)، وقال بعض العلماء: إن الناسخ لهذه الآية هي السنة المتواترة، وهو