وقوله سبحانه: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر): التقدير: فأفطر، (فعدة)، وهذا يسمونه فحوى (1) الخطاب، واختلف العلماء في حد المرض الذي يقع به الفطر، فقال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤذيه، ويؤلمه أو يخاف تماديه، أو يخاف من الصوم تزيده، صح له الفطر، وهذا مذهب حذاق أصحاب مالك، وبه يناظرون، وأما لفظ مالك: فهو المرض الذي يشق على المرء، ويبلغ به، واختلف في الأفضل / من الفطر أو الصوم، ومذهب مالك استحباب الصوم لمن قدر عليه، وتقصير الصلاة حسن، لأن الذمة تبرأ في رخصة الصلاة، وهي مشغولة في أمر الصيام، والصواب: المبادرة بالأعمال.
والسفر: سفر الطاعة، كالحج، والجهاد، بإجماع، ويتصل بهذين سفر صلة الرحم، وطلب المعاش الضروري.
وأما سفر التجارة، والمباحات، فمختلف فيه بالمنع، والجواز، والقول بالجواز أرجح.