فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به).
أقول: وفي معناه أخبار أخر مروية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وفي عدة منها: إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها، وهنا روايات كثيرة تنهى عن أكل كثير من الحيوان كذوات الأنياب من الوحش وذوات المخالب من الطير وغير ذلك، والامر في روايات أهل السنة على هذا النحو والمسألة فقهية مرجعها الفقه، وإذا تمت حرمة ما عدا المذكورات في الآية فإنما هي مما حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخباثا له وقد وصفه الله تعالى بما يمضيه في حقه، قال تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) الآية (الأعراف: 157.) وفي المجمع في قوله تعالى: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) الآية: إن ملوك بني إسرائيل كانوا يمنعون فقراءهم من أكل لحوم الطير والشحوم فحرم الله ذلك ببغيهم على فقرائهم. ذكره على بن إبراهيم في تفسيره.
وفي أمالي الشيخ بإسناده عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى: (فلله الحجة البالغة) فقال: إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي كنت عالما؟ فإن قال: نعم قال له: أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال: كنت جاهلا قال: أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه فتلك الحجة البالغة.
أقول: وهو من بيان المصداق. * * * قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون - 151. ولا تقربوا مال اليتيم إلا