وفيه اخرج سعيد بن منصور ابن أبي شيبه وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس ": وآتوا حقه يوم حصاده - قال نسخها العشر ونصف العشر.
أقول ليست النسبة بين الآية وآية الزكاة نسبه النسخ إذ لا تنافى يؤدى إلى النسخ سواء قلنا بوجوب الصدقة أو باستحبابها.
وفيه اخرج أبو عبيد وابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك قال ":
نسخت الزكاة كل صدقه في القرآن.
أقول الكلام فيه كسابقه.
وفيه اخرج ابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران ويزيد بن الأصم قال ": كان أهل المدينة إذا صرموا النخل - يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد - فيجئ السائل فيضربه بالعصا فيسقط منه - فهو قوله وآتوا حقه يوم حصاده).
وفي تفسير القمي في قوله تعالى: (ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين) الآية: فهذه التي أحلها الله في كتابه في قوله: (وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج) ثم فسرها في هذه الآية فقال: (من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) فقال: صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: (من الضأن اثنين) عنى الأهلي والجبلي (ومن المعز اثنين) عنى الأهلي والوحشي الجبلي (ومن البقر اثنين) عنى الأهلي والوحشي الجبلي (ومن الإبل اثنين) يعنى البخاتي والعراب، فهذه أحلها الله.
أقول: وروى ما يؤيد ذلك في الكافي والاختصاص وتفسير العياشي عن داود الرقي وصفوان الجمال عن الصادق عليه السلام. ويبقى البحث في أن معنى الزوج في قوله:
(ثمانية أزواج من الضأن اثنين) الآية هو الذي في قوله: (وأنزل لكم من الانعام ثمانية أزواج) أو غيره، وسيوافيك إن شاء الله تعالى. وفي تفسير العياشي عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه ليس الحمير بحرام، وقال: قرء هذه الآيات (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير