فإذا فرض أن الله سبحانه أحل للرجل مع المرأة الواحدة ثلاثا أخرى والدين مبنى على رعاية حكم الفطرة كان لازم ذلك أن يكون ما يتراءى من حال النساء وتغيرهن على الرجال في أمر الضرائر حسدا منهن لا غيرة وسيتضح مزيد اتضاح في البحث الآتي عن تعدد الزوجات أن هذا الحال حال عرضي طار عليهن لا غريزي فطري.
وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته - ولا المرأة فيما تهب لزوجها جيزت أو لم تجز - أ ليس الله تبارك وتعالى يقول - ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا - وقال فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا - وهذا يدخل في الصداق والهبة وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام - فقال يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني - فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أ لك زوجة قال نعم - قال استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها - ثم اشتر به عسلا ثم أسكب عليه من ماء السماء - ثم اشربه فإني سمعت الله يقول في كتابه وأنزلنا من السماء ماء مباركا - وقال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس - وقال فإن طبن لكم منه شيئا فكلوه هنيئا مريئا - شفيت إن شاء الله تعالى قال ففعل ذلك فشفى:
أقول ورواه أيضا في الدر المنثور عن عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه عليه السلام وهو نوع من الاستفادة لطيف وبناؤه على التوسعة في المعنى ويوجد له نظائر في الاخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام سنورد بعضها في الموارد المناسبة له.
وفي الكافي عن الباقر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ فسألوني من كتاب الله - ثم قال في بعض حديثه - إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القيل والقال - وفساد المال وكثرة السؤال - فقيل له يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله - قال إن الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجويهم - إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس - وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما - وقال ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم