أموالهم الحديث وفي تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام: لا يحل لماء الرجل أن يجرى في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر وفي الكافي عنه عليه السلام: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة - حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق أقول والروايات في الباب كثيرة.
وفي العلل بإسناده عن محمد بن سنان: أن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب - من جواب مسائله علة تزويج الرجل أربع نسوة - وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد - لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه - والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو - إذ هم مشتركون في نكاحها - وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف - قال محمد بن سنان ومن علل النساء الحرائر (1) وتحليل أربع نسوة لرجل واحد أنهن أكثر من الرجال - فلما نظر والله أعلم يقول الله عز وجل - فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع - فذلك تقدير قدره الله تعالى ليتسع فيه الغنى و الفقير - فيتزوج الرجل على قدر طاقته الحديث وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: في حديث قال والغيرة للرجال - ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها - وأحل للرجل أربعا - فإن الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة - ويحل للرجل معها ثلاثا أقول و يوضح ذلك أن الغيرة هي إحدى الأخلاق الحميدة والملكات الفاضلة وهى تغير الانسان عن حاله المعتاد ونزوعه إلى الدفاع والانتقام عند تعدى الغير إلى بعض ما يحترمه لنفسه من دين أو عرض أو جاه ويعتقد كرامته عليه وهذه الصفة الغريزية لا يخلو عنها في الجملة إنسان أي إنسان فرض فهى من فطريات الانسان والاسلام دين مبنى على الفطرة تؤخذ فيه الأمور التي تقضى بها فطرة الانسان فتعدل بقصرها فيما هو صلاح الانسان في حياته ويحذف عنها ما لا حاجة إليه فيها من وجوه الخلل والفساد كما في اقتناء المال والمأكل والمشرب والملبس والمنكح وغير ذلك.
* ((1) كذا في النسخ.