المؤمنين قال يرد الإمام (عليه السلام) عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لان على الامام أن يجيز حاجته من تحت يده وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة وإن بقي بعد ذلك شئ قسمه بينهم وإن لم يبق شئ فلا شئ لهم.
وفي التهذيب عن الصادق (عليه السلام) مثله إلا أنه قال على الامام أن يجيز جماعة من تحت يده وفي الجوامع لما نزلت الآية المتقدمة أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يردوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين فنزلت واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإن الايمان به مما يقتضي التقوى منه.
(12) يا أيها النبي إذا جائك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن يريد وأد البنات أو الاسقاط ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن في الجوامع كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا لان بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين ولا يعصينك في معروف في حسنة تأمرهن بها.
القمي عن الصادق (عليه السلام) هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة وما أمرهن به من خير فبايعهن بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
في الكافي عن الصادق (عليه السلام) قال لما فتح رسول الله (صلى الله عليه وآله) مكة بايع الرجال ثم جاءت النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي الآية قالت هند أما الولد فقد ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا وقالت أم الحكم بنت الحارث بن الهشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا نعصيك فيه قال لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تنتفن شعرا ولا تشققن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويل فبايعهن رسول الله (صلى الله عليه وآله) على هذا فقالت يا رسول الله كيف نبايعك قال إنني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال أدخلن أيد يكن في هذا الماء فهي البيعة والقمي ذكر عبد المطلب مكان هشام وزاد ولا تقمن عند قبر.