التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
(لا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها) 1.
(يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).
(انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون). قال: (لما نزلت، قيل: يا رسول الله ما الميسر؟
فقال: كل ما تقومر عليه، حتى الكعاب والجوز. قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم. قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها) 2.
وورد: (ان أول ما نزل في تحريم الخمر قوله تعالى: (يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما) 3. فلما نزلت هذه الآية، أحس القوم بتحريمها، علموا أن الاثم مما ينبغي اجتنابه، ولا يحمل الله عليهم من كل طريق، لأنه قال: (ومنافع للناس). ثم أنزل الله آية أخرى: (انما الخمر والميسر) الآية فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم، ثم ثلث بآية أخرى، فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد، فقال: (انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء) الآية، فأمر باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها، ثم بين الله تعالى تحريمها، وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآية المذكورة المتقدمة بقوله تعالى: (انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) 4. وقال في الأولى: (فيهما اثم) وقال في الرابعة: (والاثم)، فخبر أن الاثم في الخمر وغيرها وأنه حرام. وذلك أن الله تعالى إذا أراد أن يفترض فريضة، أنزلها

١ - الخصال ٢: ٦٢١، ذيل الحديث أربعمائة، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
٢ - الكافي ٥: ١٢٢ - 123، الحديث: 2، عن أبي جعفر عليه السلام.
3 - البقرة (2): 219.
4 - الأعراف (7): 33.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست