التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
(هديا بالغ الكعبة). قال: (من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فإن كان حاجا، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا، نحر بمكة قبالة الكعبة) 1. (أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما). قال: (في النعامة وحمار الوحش بدنة، ثم اطعام ستين مسكينا، لكل مد، ثم صيام ثمانية عشر يوما، وفى البقرة بقرة، ثم اطعام ثلاثين (مسكينا) 2، ثم صيام تسعة أيام. وفى الظبي شاة، ثم اطعام عشرة مساكين، ثم صيام ثلاثة أيام). كذا ورد. 3 وفى رواية: (يقوم الصيد قيمة، ثم تفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر أصواعا، فيصوم لكل نصف صاع يوما) 4. (ليذوق وبال أمره): هذا الجزاء ليذوق ثقل فعله، وسوء عاقبة هتكه لحرمة الاحرام.
(عفا الله عما سلف) يعنى: الدفعة الأولى. (ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام). قال: (إذا أصاب المحرم الصيد خطأ، فعليه الكفارة، فان أصابه ثانية خطأ، فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فان أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فان أصابه ثانية متعمدا، فهو ممن ينتقم الله منه، ولم يكن عليه الكفارة) 5.
(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة): ولسيارتكم يتزودونه قديرا (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما). قال: (لا بأس أن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود، ثم تلا الآية. قال: وفصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من صيد

١ - الكافي ٤: ٣٨٤، الحديث: ٣، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - الزيادة من المصدر.
٣ - الكافي ٤: ٣٨٥، الحديث: ١ عن أبي عبد الله عليه السلام.
٤ - من لا يحضره الفقيه ٢: ٤٧، الحديث: ٨ ٢، عن زين العابدين عليه السلام.
٥ - التهذيب ٥: ٣٧٣، الحديث: 1298، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست