التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
والله يحب المحسنين). القمي: لما نزل تحريم الخمر والميسر والتشديد في أمرهما، قالوا:
يا رسول الله، قتل أصحابنا، وهم يشربون الخمر، أفيضرهم ذلك بعد ما ماتوا؟
فأنزل الله هذه الآية. فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر. والجناح هو الاثم، وهو على من شربها بعد التحريم 1.
أقول: فمعنى الآية: أن الذين كانوا يشربون الخمر قبل نزول تحريمها، إذا كانوا بهذه المثابة من الايمان والتقوى والعمل الصالح، فلا جناح عليهم في شربها. ولما كان لكل من الايمان والتقوى درجات ومنازل كما ورد 2، جاز أن يكون تكريرهما في الآية إشارة إلى تلك الدرجات والمنازل. وقد بسطنا الكلام فيه في الصافي والوافي 3.
(يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) يعنى في حال احرامكم. قال: (حشر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية الوحوش، حتى نالتها أيديهم ورماحهم) 4. وقال: (الذي تناله الأيدي، فراخ الطير، وصغار الوحش والبيض، والذي تناله الرماح، الكبار من الصيد) 5. (ليعلم الله من يخافه بالغيب):
ليتميز الخائف لقوة ايمانه بالغيب، من غير الخائف لضعف ايمانه به. (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم).
(يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم): محرمون. قال: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها الا الأفعى والعقرب والفأرة) 6. قال: (والكلب العقور والسبع

١ - القمي ١: ١٨١.
٢ - الكافي ٢: ٤٢، الحديث: ١ و ٢، ومصباح الشريعة: ٣٨، الباب: ١٧، في التقوى، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - راجع: الصافي ٢: ٨٤ - ٨٥، والوافي ٤: ١٢٩.
٤ - الكافي ٤: ٣٩٦، الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيه: (حشرت لرسول الله).
٥ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٢٤٤، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦ - الكافي ٤: ٣٦٣، الحديث: 2، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست