التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
(يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) 1 الآيتين. وقد ورد: (القرآن كله تقريع، وباطنه تقريب) 2.
(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم): بما يبدون من غير قصد. قال: (هو قول الرجل: لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ) 3. (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان): بما وثقتم الأيمان عليه، بالقصد والنية، يعنى: إذا حنثتم (فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة). قال:
(الأوسط: الخل والزيت، والتمر، والخبز، تشبعهم به مرة واحدة، والكسوة: ثوب واحد) 4. وفى رواية: (ثوب يوارى به عورته) 5. وفى أخرى: (مد من حنطة لكل مسكين، والكسوة: ثوبان) 6.
أقول: ينبغي حمله على ما إذا أشبعه المد وعلى ما إذا لم يواره الواحد.
(فمن لم يجد) قال: (إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو ممن لا يجد) 7.
(فصيام ثلاثة أيام) قال: (متتابعات لا يفصل بينهن) 8. (ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) أي: حلفتم وحنثتم (واحفظوا أيمانكم) عن بذلها لكل أمر، وعن الحنث بعد الوقوع، وعن ترك التكفير مع الحنث (كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون).
ورد: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك، فهو كفارة يمينه) 9. وقال:

١ - التحريم (٦٦): ١.
٢ - معاني الأخبار: ٢٣٢، باب معنى قول الأنبياء، ذيل الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - الكافي ٧: ٤٤٣، الحديث: ١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٤ - المصدر: ٤٥٤، الحديث: ١٤، عن أبي جعفر عليه السلام.
٥ - المصدر: ٤٥٣، الحديث: ٤ و ٦، عن أبي جعفر عليه السلام.
٦ - المصدر: ٤٥٢، الحديث: ٥، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٧ - المصدر: ٤٥٢، الحديث: ٢، عن موسى بن جعفر عليهما السلام.
٨ - الكافي ٤: ١٤، الحديث: ٢، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٩ - الكافي ٧: ٤٤٣، الحديث: 2، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست