التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
كان غفورا رحيما).
(والمحصنات من النساء): اللاتي أحصنهن التزويج أو الأزواج. وبكسر الصاد:
أحصن فروجهن. قال: " هو ذوات الأزواج " (1). (إلا ما ملكت أيمانكم) قال:
" اللاتي سبين ولهن أزواج كفار " (2). فإنهن حلال للسابين. " واللاتي أشترين ولهن أزواج فإن بيعهن طلاقهن " (3). " واللاتي تحت العبيد، فيأمرهم مواليهم بالاعتزال ويستبرؤونهن ثم يمسونهن بغير نكاح " (4). (كتب الله عليكم): كتب الله عليكم تحرير هؤلاء كتابا (وأحل لكم ما وراء ذلكم): ما سوى المذكورات. وخرج عنه بالسنة ساير محرمات الرضاع. " والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بغير إذنها ".
كما ورد (5). (أن تبتغوا بأموالكم): أن تصرفوا أموالكم في مهورهن، أو أثمانهن (محصنين غير مسافحين). الاحصان: العفة، والسفاح: الزنا. (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن). سمي أجرا، لأنه في مقابلة الاستمتاع.
(فريضة) مصدر مؤكد. قال: " إنما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن " " (6) وورد: " إنه قرأه الباقر عليه السلام " (7). وروته العامة أيضا عن جماعة من الصحابة (8).
(ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) من زيادة في المهر أو الاجل، أو نقصان فيهما، أو غير ذلك مما لا يخالف الشرع. قال: " لا بأس بأن تزيدها أو تزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا تحل لغيرك حتى

١ - العياشي ١: ٢٣٣، ذيل الحديث: ٨١، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٣١، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
٣ - الكافي ٥: ٤٨٣، الأحاديث: ١، ٢، ٣ و ٤، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
٤ - العياشي ١: ٢٣٢، الحديث: ٨٠، والكافي ٥: ٤٨١، الحديث: ٢، عن أبي جعفر عليه السلام.
٥ - الكافي ٥: ٤٢٤، الحديث: ٢، عن أبي جعفر عليه السلام.
٦ - المصدر: ٤٤٩، الحديث: ٣، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٧ - العياشي ١: ٢٣٤، الحديث: ٨٧، عن أبي جعفر عليه السلام.
٨ - الدر المنثور ٢: ٤٨٤.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست