التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان " (1). (إن الله كان عليما) بالمصالح (حكيما) فيما شرح من الاحكام. قال: " المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله " (2). وكان علي يقول: " لولا ما سبقني به بنو (3) الخطاب ما زنى إلا شفى " (4). بالفاء يعني إلا قليل.
أراد به نهي عمر عن المتعة وتمكن نهيه من قلوب الناس.
(ومن لم يستطع منكم طولا) قال: " غنى " (5). (أن ينكح المحصنات المؤمنات) يعني الحرائر (فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات). قال: " لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله: " ومن لم يستطع منكم طولا ". و الطول: المهر. ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل " (6). (والله أعلم بإيمانكم) فاكتفوا بظاهر الايمان، فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في الايمان، فرب أمة تفضل الحرة فيه. (بعضكم من بعض): أنتم ومماليككم متناسبون. نسبكم من آدم ودينكم الاسلام. (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف): بغير مطل وضرار ونقصان (محصنات): عفايف (غير مسافحات): غير مجاهرات بالزنا (ولا متخذات أخدان): أخلا في السر (فإذا أحصن) بالتزويج (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات) يعني الحرائر (من العذاب) يعني الحد، كما قال:
" وليشهد عذابهما طائفة " (7) (ذلك) يعني نكاح الإماء (لمن خشي العنت منكم):

١ - العياشي ١: ٢٣٣، الحديث: ٨٦، عن أبي جعفر عليه السلام.
٢ - الكافي ٥: ٤٤٩، الحديث: ٥، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - في " الف " و " ج " والمصدر: " بني الخطاب " وفي بعض النسخ: " ابن الخطاب ". راجع: المستدرك ١٤: ٤٤٧، الحديث: ٢.
٤ - الكافي ٥: ٤٤٨، الحديث: ٢. وفي بعض النسخ: " إلا شقي " - بالقاف والياء المشددة - يقول ابن إدريس في السرائر: ٣١٢: إلا شفى - بالشين المعجمة والفاء - ومعناه: إلا قليل. والدليل عليه حديث ابن عباس ذكره الهروي في الغريبين: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلى شفى. لان الشفى عند أهل اللغة: القليل بلا خلاف بينهم....
٥ - مجمع البيان ٣ - ٤: ٣٣، عن أبي جعفر عليه السلام.
٦ - الكافي ٥: ٣٦٠، الحديث: 7، عن أبي عبد الله عليه السلام.
7 - النور (24): 2.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست