التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٠٩
(وللرجال عليهن درجة): زيادة في الحق وفضيلة بقيامهم عليهن. ورد: " لها عليه أن يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها " (1). " وله عليها أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه " (2). (والله عزيز) يقدر على الانتقام ممن خالف الاحكام (حكيم) يشرعها لحكم ومصالح.
(الطلق مرتان) " أي: التطليق الرجعي اثنتان، فإن الثالثة باين ". كذا ورد (3). سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين الثالثة؟ فقال: " فتسريح بإحسان " (4). (فإمساك بمعروف) بالمراجعة وحسن المعاشرة (أو تسريح بإحسان) بأن لا يراجعها أو يطلقها الثالثة بعد الرجعة (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن) من المهر (شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) أي: فيما يلزمهما من وظايف الزوجية (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) نفسها. يعني: لا جناح عليه في الاخذ، ولا عليها في الاعطاء. ورد: " إذا قالت جملة: " لا أطيع لك أمرا " مفسرا أو غير مفسر، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة " (5). (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون).
(فإن طلقها) قال: " يعني: التطليقة الثالثة " (6). (فلا تحل له) يعني: تزويجها (من بعد): من بعد هذا الطلاق (حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها) الزوج الثاني (فلا جناح عليهما أن يتراجعا): يرجع كل منهما إلى الآخر بالزواج (إن ظنا أن يقيما

١ - من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٩، الحديث: ١٣٢٧، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - المصدر: ٢٧٧، الحديث: ١٣١٤، عن أبي جعفر عليه السلام.
٣ - راجع: البرهان ١: ٢٢١، الحديث: ٢ و ٤، والتبيان ٢: ٢٤٣، عن عروة وقتادة، ومعالم التنزيل (للبغوي) ١: ٢٠٦، عن عروة بن الزبير، وجامع البيان (للطبري) ٢: ٢٧٧، عن السدي.
٤ - راجع: مجمع البيان ١ - ٢: ٣٢٩، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
٥ - من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٣٩، الحديث: 1633، عن أبي جعفر عليه السلام.
6 - مجمع البيان 1 - 2: 330، عن أبي جعفر عليه السلام.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست