(فإن الله غفور رحيم) لا يتبعهم بعقوبة.
(وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع) لطلاقهم (عليم) بضميرهم. قال: " الايلاء:
أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق فإن أبى حبسه أبدا " (1). وفي رواية: " فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة " (2).
(والمطلقات) يعني: المدخول بهن من ذوات الأقراء، لما دلت الآيات والاخبار أن حكم غيرهن خلاف ذلك. (يتربصن): ينتظرن (بأنفسهن): بقمعها وحملها على التربص (ثلاثة قروء) فلا يتزوجن فيها. ورد: " القرء جمع الدم بين الحيضتين (3)، والقروء: الأطهار، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها " (4).
(ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) " من الولد ودم الحيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرجعة ". كذا ورد (5). (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن) إلى النكاح والرجعة إليهن (في ذلك): في زمان التربص.
(إن أرادوا إصلاحا) ولم يريدوا مضارتهن (ولهن) حقوق عليهم (مثل الذي عليهن) في الاستحقاق لا في الجنس (بالمعروف): بالوجه الذي لا ينكر في الشرع ولا في عادات الناس.