التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١٠٨
(فإن الله غفور رحيم) لا يتبعهم بعقوبة.
(وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع) لطلاقهم (عليم) بضميرهم. قال: " الايلاء:
أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وإما أن تطلق فإن أبى حبسه أبدا " (1). وفي رواية: " فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة " (2).
(والمطلقات) يعني: المدخول بهن من ذوات الأقراء، لما دلت الآيات والاخبار أن حكم غيرهن خلاف ذلك. (يتربصن): ينتظرن (بأنفسهن): بقمعها وحملها على التربص (ثلاثة قروء) فلا يتزوجن فيها. ورد: " القرء جمع الدم بين الحيضتين (3)، والقروء: الأطهار، فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها " (4).
(ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) " من الولد ودم الحيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرجعة ". كذا ورد (5). (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن) إلى النكاح والرجعة إليهن (في ذلك): في زمان التربص.
(إن أرادوا إصلاحا) ولم يريدوا مضارتهن (ولهن) حقوق عليهم (مثل الذي عليهن) في الاستحقاق لا في الجنس (بالمعروف): بالوجه الذي لا ينكر في الشرع ولا في عادات الناس.

١ - القمي ١: ٧٣، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٢ - الكافي ٦: ١٣١، الحديث: ٤، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وفيه: فإن مضت الأربعة الأشهر ".
٣ - الكافي ٦: ٩٩، الحديث: 3، عن أبي عبد الله عليه السلام.
4 - المصدر: 88، الحديث: 9، عن أبي جعفر عليه السلام.
5 - مجمع البيان 1 - 2: 326، عن أبي عبد الله عليه السلام، والقمي 1: 74، والظاهر أن ما في المتن هو مضمون الحديث والمستفاد منه، كما يظهر بعد التأمل والمراجعة.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست