التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١١٢
بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) من التعرض للخطاب وساير ما حرم عليهن للعدة (بالمعروف والله بما تعملون خبير).
(ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) المعتدات، بأن يقول لها ما يوهم أنه يريد نكاحها، حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت فيه، ولا يصرح بالنكاح. (أو أكننتم في أنفسكم): أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم، فلم تذكروه بألسنتكم (علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا): خلوة، كأن يقول لها قبل انقضاء عدتها: أو أعدك بيت آل فلان. يريد أن يرغبها في نفسه في الخلوة. كانوا يتكلمون في الخلوة المواعد بها بما يستهجن، كالرفث أو التعريض به ونحو ذلك، فنهوا عن ذلك. كذا يستفاد مما ورد (1). (إلا أن تقولوا قولا معروفا): " بأن يعرض فيها بالخطبة على وجهها وحلها ولا يصرح بها ".
كذا ورد (2). (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتب): ما كتب وفرض من العدة (أجله): منتهاه (واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم) من العزم على ما لا يجوز (فاحذروه واعلموا أن الله غفور) لمن عزم ولم يفعل (حليم) لا يعاجلكم بالعقوبة.
(لا جناح عليكم): لا تبعة عليكم من مهر أو وزر (إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن): ما لم تجامعوهن (أو تفرضوا): إلا أن تفرضوا (لهن فريضة) أي:
تسموا مهرا. وذلك أن المطلقة غير المدخول بها إن سمي لها مهر، فلها نصف المسمى، وإلا فليس لها إلا المتعة. كذا ورد (3). (ومتعوهن): أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره): مقداره الذي يطيقه (متعا بالمعروف): تمتعا

١ - العياشي ١: ١٢٣، الحديث: ٣٩٤، عن أبي عبد الله عليه السلام، والقمي ١: ٧٧.
٢ - الكافي ٥: ٤٣٥، الحديث: ٣، عن أبي الحسن عليه السلام.
٣ - الكافي ٦: ١٠٦، الحديث: ٣، ومن لا يحضره الفقيه ٣: ٣٢٦، الحديث: 1579، عن أبي عبد الله عليه السلام.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست