التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ١١٤
والظهر ساير الأيام " (1). وفي قراءتهم عليهم السلام: " والصلاة الوسطى وصلاة العصر " (2). (وقوموا لله) في الصلاة (قنتين). قال: " هو إقبال الرجل على صلاته ومحافظته، حتى لا يلهيه ولا يشغله عنها شئ " (3). وفي رواية: " مطيعين راغبين " (4).
وفي أخرى: " هو الدعاء " (5). وورد: " نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فقنت فيها " (6).
(فإن خفتم) " من لص أو سبع أو غير ذلك ". كذا ورد (7). (فرجا لا أو ركبانا):
فصلوا راجلين أو راكبين. قال: " يكبر ويؤمي إيماءا " (8). (فإذا أمنتم فاذكروا الله):
صلوا صلاة الامن أو اشكروه على الامن (كما علمكم): مثل ما علمكم أو شكرا يوازي تعليمكم (ما لم تكونوا تعلمون).
(والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا وصية لأزواجهم): يوصون وصية من قبل أن يحتضروا (متعا إلى الحول) بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أي: ينفق عليهن من تركته (غير إخراج): ولا يخرجن من مساكنهن. ورد: " هي منسوخة، نسختها " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (9)، ونسختها آية (10) الميراث " (11).
أقول: يعني نسخت المدة بآية التربص، والنفقة بآية الميراث. وآية التربص وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول.
(فإن خرجن) من منزل أزواجهن (فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من

١ - مجمع البيان ١ - ٢: ٣٤٣، عن أمير المؤمنين عليه السلام.
٢ - القمي ١: ٧٩، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٣ - القمي ١: ٧٩، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٤ - العياشي ١: ١٢٧، الحديث: ٤١٦، عن أبي جعفر عليه السلام.
٥ - المصدر: ١٢٨، الحديث: ٤٢٠، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٦ - العياشي ١: ١٢٧، الحديث: ٤١٦، عن أبي جعفر عليه السلام.
٧ - الكافي ٣: ٤٥٧، الحديث: ٦، عن أبي عبد الله عليه السلام.
٨ - الكافي ٣: ٤٥٧، الحديث: 6، عن أبي عبد الله عليه السلام.
9 - البقرة (2): 234.
10 - النساء (4): 12.
11 - العياشي 1: 129 الحديث: 426.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست